مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 42
يحدد مكتب التصويت المركزي :
– العدد الإجمالي للمصوتين،
– العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها،
– عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،
– العدد الإجمالي للأوراق الملغاة.