مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 38
يضم مكتب التصويت المركزي، وعند الاقتضاء، مكاتب التصويت الملحقة، رئيسا وكاتبا، غير مرشحين، تعينهما السلطة التي لها صلاحية التعيين، من بين موظفي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، وكذا الموظفين مندوبي القوائم.