الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 35
في حالة عدم وجود المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، أو في حالة عدم إيداعها لقائمة مترشحين في التاريخ المحدد للإيداع، يمكن الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا تصريحا بالترشح ممضى من طرفهم، إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية.
يحدد تاريخ جديد للاقتراع بموجب قرار أو مقرر من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية وينشر في أماكن العمل وبأي وسيلة ملائمة.
تعد السلطة المعنية، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، قائمة وحيدة للمترشحين، وفقا لأحكام المادة 31 أعلاه، على الأقل، خلال الخمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
يجب أن تتضمن القائمة المذكورة أعلاه، اسم الموظف المؤهل لتمثيل المترشحين في جميع العمليات الانتخابية.