الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 34
لا يمكن إيداع أي قائمة أو تعديلها بعد التاريخ المحدد لإيداع القوائم، إلاّ في حالة التعديل المطلوب من طرف الإدارة بعد إجراء المراجعة وفقا لأحكام المادة 33 أعلاه.
في حالة عدم إجراء التعديلات، وإذا تبيّن أن مترشحا أو عدة مترشحين مسجلين في إحدى القوائم غير قابلين للترشح، تعتبر القائمة المعنية غير مقبولة نهائيا.
يجب أن تتم المراجعة في أجل الثلاثة (3) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداع القوائم، ويجب أن يتم التعديل أو التعديلات في أجل خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأول.
لا يمكن تعديل أي قائمة بعد انقضاء أجل الخمسة (5) أيام المحددة أعلاه.