الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 30
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، يقدم المترشحون لعهدة انتخابية لتمثيل الموظفين على مستوى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل، من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يمكن كل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أن تقدم إلاّ قائمة مترشحين واحدة بعنوان لجنة إدارية متساوية الأعضاء.
لا يمكن أن يقدم نفس المترشح في عدة قوائم بعنوان نفس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.