الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 27
لا تقبل أي مراجعة لقائمة الناخبين، بعد تاريخ الإقفال المحدد في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، إلاّ إذا طرأ تعديل في وضعية الموظفين بعد هذا التاريخ، يكون ساريا في أقصى حد عشية الاقتراع، يؤدي إلى اكتساب أو فقدان صفة الناخب.
وفي هذه الحالة، يقرر التسجيل أو الشطب، في أجل أقصاه عشية الاقتراع، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، إما بمبادرة منها، أو بطلب من المعني، ويبلّغ في الحين إلى علم الموظفين عن طريق الإلصاق أو بكل وسيلة أخرى مناسبة، إلاّ أن هذه التعديلات لا تؤثر على عدد المقاعد المطلوبة شغلها.