الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 24
تضبط قائمة الناخبين المدعوين إلى التصويت، بعنوان لجنة إدارية متساوية الأعضاء، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية.
يمكن توزيع الناخبين على فروع اقتراع، لتأدية العمليات الانتخابية.
يجب أن يتم قفل قائمة الناخبين ونشرها قبل عشرين
(20) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع.
يرفق عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل لجنة إدارية متساوية الأعضاء بقائمة الناخبين، وتنشر حسب الشروط نفسها.