مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 22
ما عدا في حالة حل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، تجري انتخابات ممثلي الموظفين، قبل أربعة (4) أشهر على الأكثر وشهرين (2)، على الأقل، من تاريخ انتهاء عهدة الأعضاء الحاليين.
يحدد تاريخ الاقتراع من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، وتنشر قبل هذا التاريخ في أماكن العمل وبأي وسيلة مناسبة أخرى.