الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 21
يمكن حل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، خصوصا في الحالات الآتية :
– إلغاء أو إعادة تنظيم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية،
– عندما يطرأ تعديل على هيكلة السلك أو الرتبة،
– زوال السلك أو الرتبة المعنية،
– عند حل النقابة أو النقابات الممثلة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،
– عندما لا يتمكن الأعضاء المنتخبون ومستخلفوهم من حضور الاجتماعات، لأي سبب كان،
– عند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة أو رفض الإمضاء على المحاضر المتعلقة بها.
ويتم، عندئذ، تكوين لجنة جديدة في أجل شهرين (2)، حسب الشروط المحددة، بموجب هذا المرسوم.