الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 20
عند نهاية كل اجتماع للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، يحرّر محضر مداولات مفصل، ويمضى من طرف كل الأعضاء الحاضرين، ويسجل في دفتر مرقم ومؤشر من طرف السلطة المعنية.
يجب على أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إمضاء محضر المداولات، وينبغي تسجيل التحفظات المحتملة لكل عضو.
تسري قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، ابتداء من تاريخ إمضاء محضر الاجتماع، وتبلّغ كتابيا للموظف المعني في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ هذا الاجتماع.