مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 18
لا يمكن أي عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المتوقّع تسجيله في جدول الترقية في الدرجات أو في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة أعلى، المشاركة في مداولات اللجنة.
وزيادة على ذلك، لا يمكن أحد أعضاء لجنة إدارية متساوية الأعضاء حضور اجتماعها إذا كانت هذه اللجنة بصدد إبداء رأي يخصه بصفة فردية.