مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 16
تجتمع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مرتين (2) في السنة على الأقل.
وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب كتابي من ثلث 1( / )3 أعضائها الدائمين، على الأقل.
لا يمكن الأعضاء الإضافيين حضور الاجتماعات إلاّ في حالة استخلاف الأعضاء الدائمين في حالة غياب مبرر.