الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 12
مع مراعاة أحكام القوانين الأساسية الخاصة، يتم الرجوع إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي المطابق المسبق حول المسائل المتعلقة بالحالات الآتية :
– ترسيم المتربص،
– الترقية في الدرجة،
– الترقية في الرتبة عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل،
– الإدماج في رتبة الانتداب،
– النقل الإجباري لضرورة المصلحة،
– العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة،
– إعادة إدماج الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به. 30 يوليو سنة 2020 م