الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 10
دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، يعيّن ممثلو الإدارة الدائمون والإضافيون في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لإعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين.
ويعيّنون من بين موظفي الإدارة المعنية المنتمين إلى رتبة مصنفة في المجموعة “أ”.
إذا كان عدد الموظفين المنتمين إلى رتبة من المجموعة “أ” في نفس الإدارة، غير كاف، يمكن تعيين ممثلي الإدارة من بين الموظفين المنتمين إلى رتبة من المجموعة “ب”.
ينتخب ممثلو الموظفين وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.