مرسوم تنفيذي رقم 20-198
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-198 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 12 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 257-10 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 2020 عبد العزيز جراد