مرسوم تنفيذي رقم 20-197 · ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-197 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 11 سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.