مرسوم تنفيذي رقم 20-196
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-196 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة 10 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-16 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 4
تعدّل أحكام المطة 4 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06- المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 7 : ...... ( بدون تغيير). .. ، تقوم بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي القطاع، .( الباقي بدون تغيير).. ................ "