مرسوم تنفيذي رقم 20-195
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-195 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 التقليدية
المادة 3
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(الباقي بدون تغيير ) . .".... " .