مرسوم تنفيذي رقم 20-195
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-195 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 التقليدية
المادة 2
تعدّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 يوليو سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي".