مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الثاني — أنواع التكوين وتحسين المستوى وغايتهما › الفرع الأول — دورات التكوين
المادة 7
تتضمن دورات التكوين :
- التكوين المتخصص
- التكوين التحضيري لشغل منصب.