مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تضبط دورات التكوين وتحسين المستوى خصوصا، وفق :
احتياجات القطاعات في مجال التكوين وتحسين المستوى
- الاعتمادات المالية المتوفرة المخصصة للتكوين وتحسين المستوى المناصب المالية المخصصة للتكوين والمقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى.