مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الرابع — إجراء دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 33
يمكن تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بشكل متواصل أو تناوبي أو عن بعد أو إقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهلة.
غير أنه، يجب تنظيم دورات التكوين المتخصص من أجل التوظيف المباشر في رتبة، بشكل متواصل وإقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهلة.