مرسوم تنفيذي رقم 20-194
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الثالث — فتح دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 31
تعلم المؤسسة أو الإدارة المعنية المترشحين غير المقبولين للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى، بأسباب رفض ترشحهم، ويمكنهم،عند الاقتضاء، تقديم طعن إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب عليها أن تفصل في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل، من التاريخ المقرر لإجراء دورة التكوين أو تحسين المستوى المعنية.