الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى › الفرع الثاني — مخطط التكوين وتحسين المستوى
المادة 23
يحدد مخطط التكوين وتحسين المستوى المذكور في المادة 21 أعلاه ، على الخصوص، ما يأتي :
- نوع دورات التكوين وتحسين المستوى
- الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى
- عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين وعدد المقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى،
- عدد الموظفين أو الأعوان العموميين المعنيين بالتكوين أو بتحسين المستوى
- مدة دورات التكوين وتحسين المستوى، المؤسسة أو مؤسسات التكوين التي تضمن دورات التكوين وتحسين المستوى.