مرسوم تنفيذي رقم 20-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 9
تؤهل مخابر التحليل البيولوجي الطبي العمومية وكذا تلك التابعة للقطاع الخاص المرخص لها قانونا، بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد – .)19 ويجب عليها إعلام السلطة الصحية بنشاطها، والتصريح لها فورًا، بالحالات المؤكدة.
مراسيم