مرسوم تنفيذي رقم 20-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 8
يتعيّن على الولاة اتخاذ كل التدابير التي تسمح بضمان عمليات تطهير الشوارع والأسواق وجميع الفضاءات العمومية، عدة مرات في اليوم.