مرسوم تنفيذي رقم 20-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 7
يتعيّن على الولاة السهر، بالاتصال مع مصالح الصحة والمصالح المعنية، على تعزيز المخزون الدائم لوسائل الكشف والأوكسيجين الطبي، وضمان متابعته يوميًا على مستوى ولاياتهم.