مرسوم تنفيذي رقم 20-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 6
يتعيّن على الولاة أن يشركوا لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني في عمليات تأطير المواطنين.
ولهذا الغرض، يجب عليهم اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بضمان تنظيمها وتأطيرها وتأدية نشاطاتها طبقا لتوجيهات اللجنة الولائية.