مرسوم تنفيذي رقم 20-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 5
يتعيّن على الولاة المختصين إقليميًا، اتخاذ جميع تدابير التسخير المطلوبة للاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تسخير أطباء المؤسسات والشركات المتوقفة عن النشاط مقابل تحفيزات مالية، عند الاقتضاء.