مرسوم تنفيذي رقم 20-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
يعلق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية، في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.