مرسوم تنفيذي رقم 20-182
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 3
تمنع لمدة ثمانية (8) أيام، حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
غير أنه يمكن الولاة، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور.
لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، نقل المستخدَمين ونقل السلع.