مرسوم تنفيذي رقم 20-181
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-181 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحدد تنظيمها
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-225 المؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها.