مرسوم تنفيذي رقم 20-181
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-181 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحدد تنظيمها
المادة 3
تشتمل المديرية الولائية على ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة البريد،
– مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مصلحة الإدارة والوسائل.
يحدد تنظيم المصالح المذكورة أعلاه، في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.