المادة 2
تتولّى المديرية الولائية المهام الآتية : 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– المشاركة في إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لنشر الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– تحديد المناطق الجغرافية غير المغطاة بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور والخدمات البريدية،
– متابعة المشاريع التابعة للقطاع، لا سيما منها المتعلقة بتوفير الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– تنسيق تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى، والمشاركة في تنفيذ العمليات المتعلقة بإقامة الحكومة الإلكترونية،
– التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ) التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات نوعية ودائمة ومستمرة،
ب) السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به، والتأكد من استمرارية هذه الخدمة،
ج) ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د) السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
– القيام برقابة لاحقة على احترام المتعاملين لبنود دفتر الشروط المتعلق بالخدمة الشاملة،
– السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخططات النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى،
– التنسيق مع السلطات المختصة، لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتقييم نتائجها،
– ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع على المستوى المحلي، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
– متابعة النزاعات المتعلقة بنشاطاته،
– إعداد حصيلة نشاطات القطاع سنويا على المستوى المحلي، وإرسالها الى الوزير.