مرسوم تنفيذي رقم 20-180
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-180 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “المفتشية العامة”.