مرسوم تنفيذي رقم 20-180
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-180 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسيرها
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد 18 يوليو سنة 2020 م