المادة 7
مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على تنفيذها،
– ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
– المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد كل مصادر التمويل الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
– تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع،
– المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في ميادين نشاطات القطاع،
– إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
– متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية، وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية،
– التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( والاتحاد البريدي العالمي )UPU( من خلال تحليل نصوص ولوائح المنظمتين الدوليتين،
– تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين المنظمتين.
ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان المشتركة،
– السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
– تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي.