المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
– تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها، 18 يوليو سنة 2020 م
– تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العمومية ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة العلاقات مع القطاع الاقتصادي، ولا سيما منها المؤسسات الناشطة في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
– تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
– تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للبريد،
– المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
– مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية إدارة الوسائل.