مرسوم تنفيذي رقم 20-179
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-179 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.