مرسوم تنفيذي رقم 20-179
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-179 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.