مرسوم تنفيذي رقم 20-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
يعدّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويقترح وينفّذ بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكنولوجيات والتكوين والبحث والتطوير والإبداع في نشاطات القطاع.