مرسوم تنفيذي رقم 20-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها، ويثمن نتائجها.
ويضمن زيادة على ذلك، بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع.