المادة 3
يكلّف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للبريد والخدمات المالية البريدية واقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وعصرنتها ورقمنتها، لا سيما عبر تعميم أنظمة الإعلام .
وبهذه الصفة : 1 – يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها، 2 – يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير البريد من أجل ضمان التغطية البريدية الشاملة، وترشيد استعمال الشبكة البريدية (المادية والافتراضية)، 3 – يقترح على الحكومة تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص، 4 – يحدد سياسة تأمين المنشآت القاعدية وشبكات وتطبيقات البريد، وينفذ مخططات التدخل الخاصة بها في حالة الكوارث، 5 – يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الادخار البريدي، 6 – يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد، ويسهر على تنفيذها، 7 – يسهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، 8 – يسهر على ضمان استقلالية بريد الجزائر وجدواها المالية، 9 – يعمل على تعزيز دور بريد الجزائر كوسيلة لنشر الخدمات العمومية.