مرسوم تنفيذي رقم 20-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد