مرسوم تنفيذي رقم 20-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة.