مرسوم تنفيذي رقم 20-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 7
يتعيّن على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية :
– تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
– نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
حرّر في.....................
قرئ وصودق عليه 19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م