الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي :
– وضع تحت التصرف المنشآت القاعدية الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة : * رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، * الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعوقين، * الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية، * التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.
– عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة، 11 يوليو سنة 2020 م
– توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تنظمها الهيئة الرياضية بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة،
– التحضير المادي والتقني واللوجيستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية والأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و/ أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للمؤسسة،
– تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت القاعدية الرياضية للمؤسسة أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه،
– تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل المؤسسة، لا سيما من خلال وضع الوسائل البشرية واللوجيستية والتقنية الموجهة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية.