مرسوم تنفيذي رقم 20-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.