الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– المداخيل الناتجة خصوصا عن تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسسة، وكذا عن الخدمات التي تقدمها،
– المداخيل الناتجة عن تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة،
– مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،
– المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
– مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطاتها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار والتجهيز،
– كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها.