الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها،
– الأمر بصرف نفقات المؤسسة،
– إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به،
– السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،
– إعداد البرنامج والحصيلة السنوية لأعمال المؤسسة،
– تعيين مجموع مستخدمي المؤسسة، ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم،
– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
– إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة.
يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه.